تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٤٢

242

تمهيد قواعد الإيمان

ووقت ﴿الوتر (1)﴾ من بعد العشاء الآخرة إلى الفجر فمن شاء أوتر في أول الليل أو بعد العتمة في (2) أوسطه أو في آخره قبل النوم أو بعده سواء والله اعلم.

مسألة:

الاحتياط ببدل الصلوات يشبه اللعب

وسمعت الشيخ ناصر بن أبي نبهان يقول: إن الاحتياط بالبدل للصلوات المفروضة والسنن المؤكدة من غير ما ضيع منها خارج عنده في حيز اللعب أو

صنع

الكذب وكأنه يقول ببطلانه.

فتفضل علينا ببيانه فإنا لم نفهم مراده من (3) ذلك وكنا من قبل نفعله أفيكون ذلك محجورا أم لا؟.

الجواب:

هذا القول صحيح وإن لم تحط به علما ولم تدركه فهما والصلاة الواجبة بعد الإتيان بها في وقتها لا يمكن القول ببدلها ولا بد أن يقوم البدل مقام المبدل (4) منه ولا بد أن يكون اللازم هو المبدل منه أو البدل فإن كان الأول والثاني تبرع

مثنى مثنى (2/ 36، رقم 1326)، والترمذي في سننه أبواب الصلاة باب ما جاء أن صلاة الليل مثني مثني (2/ 300، رقم 437)، والنسائي في المجتبى من السنن كتاب قيام الليل وتطوع النهار باب كيف صلاة الليل (3/ 227، رقم 1668)، وابن ماجه في سننه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب ما جاء في صلاة الليل ركعتين (1/ 418، رقم 1320)، والإمام أحمد في مسنده (2/ 5، رقم 4492)، وابن حبان في صحيحه كتاب الصلاة باب النوافل (6/ 350، رقم 2620).

(1) سقط من: ج.

(2) في ج: وفي. (3) سقط من: ج.

(4) في د: البدل.