تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٤٧

صلاة الوتر وركعتي الفجر و سجدتي الوهم والسهو

الجواب:

247

تتم صلاته على النسيان وعليه سجدتا السهو مرة واحدة لجميع سهوه في الصلاة الواحدة ويقول في السجود: اللهم إني أسجد سجدتي السهو إصلاحا لصلاتي ومرضاة للرحمن ورغما للشيطان وإن قال: أسجد سجدتي السهو فهو

كاف والله اعلم.

نية صلاة الفجر

مسألة:

وهل تذكر صلاة الفجر صلاة الصبح وإن كان فيه اختلاف ما الرأي الذي

يعجبك أنت؟.

الجواب:

فيه اختلاف وفي الحديث عن رسول الله الله في الرجلين اللذين قد صليا في بيوتهما ثم أتيا المسجد فلم يصليا مع الناس فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا كنتما قد صليتها في رحالكما (1) فصليا مع الناس واجعلاها لكما نافلة (2)) فهو صريح بجواز النافلة، والسنن تشبه النوافل وإذا قال: سنة الصبح فهو يكفي وإن قال: صلاة فجر الصبح فكذلك وهو حسن لكن الأحوط أن يصليهما وحده والله

﴿اعلم (3)﴾.

(1) في ج: رجالكما. (2) تقدم تخريج الحديث.

(3) سقط من: ج.