الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٤٨248
مسألة:
تمهيد قواعد الإيمان
تأخير صلاة سنة الفجر إلى طلوع الشمس
وفي الذي لم يدرك سنة الفجر قبل صلاة الجماعة وصلى مع الإمام الفريضة أيجوز له أن يصلي السنة قبل طلوع الشمس لأنا وجدنا في مجمل الأثر تصلى بعد طلوع الشمس وهل قيل فيها من رخصة جائزة قبل طلوع الشمس لأن الناس في هذا الزمان لم يلزموا (1) القعود في المساجد وإن أخرها إلى طلوع الشمس خوفا من النسيان عليه فيها أوضح لنا فيها ما عندك وما تستحسنه.
الجواب:
إن تأخير سنة الفجر إلى طلوع الشمس أولى وصلاتها بعد الفريضة يجوز
على قول.
حكم من نام عن صلاة الفجر
مسألة (2)}:
وهذا (3) سؤال من ﴿الشيخ (4)﴾ جمعة (5) بن خصيف ﴿الهنائي (6)﴾ للشيخ العلامة سعيد) بن خلفان الخليلي رحمه الله:
(1) في ج: يلزم.
(2) ما بين المعقوفين زيادة من المحقق.
(3) زيادة في: ج.
(4) سقط من: أ، د.
(5) تقدمت ترجمته في الجزء الأول.
(6) زيادة في: ج.
(7) في ج: سائلا الشيخ العالم سعيد.
(8) سقط من: ب، د، وفي ج: سقط: رحمه الله.