تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٥٣

زيادات الباب الثالث

ومما هو مضاف إلى (الكتاب عن (1)) (شيخنا (2)) البطاشي:

مسألة:

تأخير سنة الفجر لمن فاتته إلى ما بعد طلوع الشمس

253

ومن أخر ركعتي الفجر لعذر ذهب به النوم أو رأى في ثوبه نجاسة أو انتقضت (3) عليه وأخرها إلى طلوع الشمس، أيجوز له بعد طلوع الشمس أن يخرج من المسجد إلى بيته لقضاء حاجة أو دعاه أحد يقضي له حاجة أم لا يجوز له تأخيرها (4) بعد طلوع الشمس وإن (5) أخرها جهلا منه لظنه أنه جائز أتجب عليه كفارة أم البدل؟.

الجواب:

أما سنة الفجر فإذا فات وقتها فيوجد فيها أنها تصلى بعد طلوع الشمس فإن أخرها عن ذلك لشيء من الأعذار فأرجو أن لا بأس عليه والله اعلم.

نسيان المصلي لسجود السهو

مسألة:

والمصلي إذا سها في صلاته ونوى أن يسجد بما عليه من سجدتي الوهم بعد تمام صلاته فلما تم صلاته سلم وسجد وسها أن ينوي بما عليه من سجدتي الوهم

(1) سقط من أ، ب.

(2) سقط من: ج، د. (3) في أ: انتقصت. (4) في ج: تأخيرهما. (5) في ج: وإذا.