الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٥٤254
تمهيد قواعد الإيمان
من.
مکانه
بعد فراغه من الصلاة ثم ذكر ولا تحدث بحديث الدنيا ولا خاز (1) غير أنه قرأ ما شاء الله من الدعاء ورد على الإمام السلام أيسجد متى ذكر أم لا
يسجد إلا بعد صلاة غيرها؟.
الجواب:
إنه ما دام في مجلسه ذلك إثر صلاته وعلى وضوئه فيسجدها إلا أن ينتقض وضوؤه أو يذهب من مكانه ذلك فيسجدهما على أثر صلاة أخرى فانظر فيما أجبناك (2) به ثم لا تأخذ منه إلا الحق.
مسألة:
صلاة سنة الفجر في الليل
وفيمن صلى سنة صلاة الفجر قبل بيانه لسحاب حال عن معرفته فخاف أن يشرق عليه الوقت فبقي منتظرا فلما بان له الفجر استيقن على صلاته ركعتي الفجر واقعة في الليل قبل الفجر بوقت فما يعجبك إعادتها في الوقت أم يكتفي بها أم يعجبك أن لا يصلي إلا في الوقت ولو كان سحاب وخاف أن يشرق عليه الوقت أو كان غير سحاب؟.
الجواب:
إن في صلاة ركعتي الفجر قبل الفجر اختلافا (3) فقيل: بتمامها نواهما عنهما أو (4) لم ينوهما وقيل: لا يجزيانه حتى ينويهما، وقيل: لا يجزيانه ولو نواهما، وأما
(1) في ج: انتقل. (2) في ج: أجبنا. (3) في ج: اختلاف.
(4) في ب: أم.