تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٥٧

زيادات الباب الثالث

الجواب:

257

إن المعمول {به (1) عندنا إذا تيقن معه أنه لم يقرأ ما تيسر من القرآن بعد فاتحة الكتاب في ركعة تلزم فيها قراءة القرآن ثم ذكر ذلك وهو في السجود فإن صلاته تفسد ويستأنفها مرة أخرى لأن بينه وبين الحد الذي تركه حد الركوع وأما إذا ذكر وهو في حال قيامه من السجود أن عليه القعود للتحيات فيخر بغير تكبيرة حتى يصل المحل الذي هو مصيب فيه فيكبر هنالك حتى يقعد والله

اعلم.

مسألة:

زيادة البسملة في الصلاة سهوا

ويوجد في بعض الآثار (2) فيمن يصلي صلاة فريضة فسها عن حد ما عليه فزاد البسملة أو شيئا غيرها من القرآن ففي لزوم سجود السهو عليه اختلاف فهل عندك في ذلك كذلك أم غير ذلك وكذلك فيمن سها في التحيات الأولى فقال: أيلزمه سجود سهو (3) أم لا؟.

الجواب:

نعم يعجبني فيه كذلك وإن سجد أحوط وإن لم يسجد فلا بأس والله

اعلم.

(1) سقط من: ج. (2) في ج: الأثر. (3) في ج: السهو.