تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٥٨

258

تمهيد قواعد الإيمان

﴿مسألة (1)﴾:

(2)

حكم من صلى سنة الفجر قبل طلوع الفجر

وفيمن (2) يصلي سنة الفجر قبل بيانه لسحاب حال عن معرفته فخاف أن يشرق عليه الوقت فبقي منتظرا فلما بان له (3) الفجر استيقن على صلاته ركعتي

الفجر واقعة في الليل قبل الفجر فما يعجبك إعادتها أم يكتفي (4) بها؟.

ارأيت إن أعجبك إعادتها في الوقت فما تكون نيته في صلاته الأولى أم يعجبك أن لا تصلى إلا في الوقت ولو كان سحاب وخاف أن يشرق عليه الوقت؟.

الجواب:

قيل: بتمام صلاتهما إذا صلاهما من بعد نصف الليل ما لم ينتقض وضوؤه

(1) هذه المسألة والمسائل السبع التي تليها لا أقطع بأنها عن الشيخ سلطان رحمه الله لاحتمال أن تكون عن المحقق الخليلي رحمه الله ومرد ذلك إلى أن مرتب التمهيد صدّر هذه المسائل بكلمة ومنه وقد جرت عادته على أن يستفتح بهذه الكلمة كل مسألة عن المحقق الخليلي كما يستفتح بكلمة وعنه كل مسألة ينقلها عن غيره إلا أنه من جانب آخر أتى بهذه المسائل الثمان ردف مسائل نسبها إلى العلامة البطاشي ولم يأتي بما يشير إلى نهاية النقل عن الشيخ البطاشي كما جرى في ذلك في أغلب مواضع الكتاب إذ أن منهجه في ذلك الإشارة بعبارة رجع إلى كتاب التمهيد دلالة على أن ما بعد هذه العبارة عن المحقق الخليلي.

والذي يغلب على ظني نسبة هذه المسائل إلى الشيخ العلامة سلطان بن محمد البطاشي لأمرين: الأول عدم ذكر العبارة الدالة على اكتمال النقل عنه وأن ما بعده من كلام هو عن المحقق الخليلي والثاني وقوع هذه المسائل في آخر الباب وفي الغالب أن نهاية الأبواب محل للنقل عن غير المحقق الخليلي كالشيخ سلطان والشيخ جاعد وغيرهما من العلماء ولا يعقب النقل عنهم إلا بدايات أبواب جديدة حيث تبدأ بكلام عن المحقق الخليلي هذا ما أراه والعلم عند الله.

(2) في ب: فيمن.

(3) في د: عليه. (4) في د: يكفي.