تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٦١

زيادات الباب الثالث

الجواب:

261

إذا سلم من صلاته يسجد للسهو وأما النية والدعاء فأحسب أنه قد تقدم في

بعض الأجوبة والله أعلم فينظر فيه.

مسألة:

السجود عن السهو في الصلاة الأولى

والمسافر إذا جمع الصلاتين في وقت الأولى فسها في الأولى أيسجد (1) لسهو

بينهما أم بعد الآخرة؟.

الجواب:

يختلف في ذلك فقيل: يسجد لسهوه بعد الأولى وقيل: بعد الثانية والله

اعلم.

الوقت الذي يصلي فيه بدل الاحتياط للصلوات

مسألة وجوابها (2)}:

والذي يصلي البدل للاحتياط فيجوز له ذلك في كل وقت تجوز فيه صلاة النافلة من الليل أو (3) النهار وصلاة (4) الوتر في السفر ركعة واحدة جائزة ولو في وقت العتمة والله اعلم وبالله (5) التوفيق.

(1) في ج: يسجد. (2) زيادة من المحقق.

(3) في ج: و.

(4) في أ: أو صلاة. (5) في ب: وبه.