تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٦٠

260

تمهيد قواعد الإيمان

فوات وقتها ماذا يلزمه أو شك فيها بعد انقضاء وقتها (1) أو قبل؟.

الجواب:

لا يلزمه في الشك شيء ومن تركها عمدا أو نسيانا فعليه بدلها وقيل: في العمد يصنع معروفا يصوم يومين أو ثلاثة (2) أو يطعم مسكينين أو ثلاثة أو نحو هذا من المعروف.

مسألة:

تأدية المصلي سنة الفجر قبل طلوع الفجر وقت الغيم

في المصلي في وقت الغيم إذا صلى سنة الفجر قبل الفجر أتتم صلاته أم لا؟.

الجواب:

تتم صلاته (3)} إذا لم ينم أو يحدث من بول أو غائط أو جماع أو

نحوه.

موضع سجدتي السهو من الصلاة

مسألة:

في سجدتي السهو أين يكون موضعهما قبل السجدتين اللتين يسجدهما المصلي بعد فراغه من صلاته أم يسجدهما بعد السجدتين أفتنا يرحمك (4) الله وكيف اللفظ لهما وفي أي موضع يؤتى به؟.

(1) كلمة وقتها مدموغة بقلم في النسخة: أ. (2) في النسخ: أ، ب، ج: ثلاثا.

(3) سقط من جميع النسخ عدا: د. (4) في ب، ج: رحمك.