الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٦٦266
تمهيد قواعد الإيمان
الطريق دائر (1) هكذا من الحيل إلى قريات (2) ثم إلى المنيزف (3) ودغمر فطوله أكثر من فرسخين
فما يجب على الخارج من أهل الحيل إلى دغمر والمنيزف وقد (4) مر بقريات أيتم الصلاة فيهما أم يقصر أم يجوز له الوجهان؟ ونريد الجواب ولك من الله
جزيل الثواب.
الجواب:
إن التمام أولى ما بهم على هذه الصفة لأن العبرة في حد السفر إنما هو بالمسافة بين الموضعين فإن كان دون الفرسخين فالتمام واجب ولا يعتد بكثرة المشي ولا بتعويج الطريق وإطالتها بالتردد في الأماكن التي هي دون الفرسخين هذا على (ه) أصح ما يوجد في الأثر، وقد يشبه على قول آخر ضعيف أن القصر جائز في مثل هذا ولكنه من الأقوال الخاملة جدا لمعان تدل على تضعيفه (6) حتى لا يتجاسر
على العمل به. والأصل في الصلاة التمام فهو أولى بها حين) يشتبه الأمران فالرجوع إليه أولى فكيف به فيما هو ظاهر للعيان معروف بالبيان أنه الأحق ما به يتبع من غير تعنيف لمن رأى من جائز غير ما نرى فإن في أقوال المسلمين متسعا وهم
أحق بالإتباع لمن كان متبعا.
(1) في ج: دابرا.
(2) في ج: الخيل إلى القريات.
(3) في أ: المنيرف.
(4) في د: فقد.
(5) في ج: الفرسخين على هذا على، وفي د: الفرسخين هنا أعلى.
(6) في ج: تضعيف.
(7) في ج، د: حتى.
(8) في د: لاحق.
(^)