الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣١٨318
تمهيد قواعد الإيمان
صلاته على يقين (1) ما يعجبك في هذين القولين بذراع العمري (2)} أم بذراع الوسط من الناس اليوم فإن صح القياس العمري كما قيل: ذراع ونصف ذراع فتكون مسافة موضع القصر ستة وثلاثين (3) ألف ذراع وإن أعجبك بذراع الناس اليوم أربعة وعشرون ألف ذراع أم تختلف (4) في طولها وقصرها؟. الجواب:
إن مسافة موضع القصر لجمع الصلاتين فيما عندي أربعة وعشرون ألف ذراع بذراع أوسط الناس اليوم والقياس يكون من المحلة والله اعلم.
مسألة:
الأفضل للمسافر جمع الصلاتين أو إفرادهما
وفي (0) المسافر إذا مكث في قرية ولو يوما واحدا أفضل له جمع الصلاتين أم
القصر ليصلي كل صلاة في وقتها؟.
الجواب:
في ذلك اختلاف بين أهل العلم.
قلت له: ما الذي يعجبك أنت في ذلك؟.
(1) في د: يعين.
(2) سقط من: ج.
(3) في النسختين: (أ) و (ب): ستة وثلاثون.
(4) في ج، د: يختلف.
(5) في ج: في.
١٬٧٨٥ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.