تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣١٩

319

صلاة السفر وصلاة المريض وصلاة السفينة وصلاة المسايفة والحريق والفريق قال: فيما يبين لي القصر أشق على النفس (2) والذي (3) على النفس أشق فهو

أفضل.

قلت له: يصلي السنن والطاعات والنوافل.

قال: يصلي جميع ما ذكرت والله اعلم.

مسألة:

اعتزال أحد المصلين صلاة الجماعة

وما (4) تقول في المسافرين إذا صلوا جماعة مع إمام مقيم فلما تمت صلاتهم الأولى التي صلوها قام إمام من المسافرين يصلي جماعة بمن معه من المسافرين

وبقي أحد من المسافرين يصلي منفردا؟.

الجواب:

في صلاة المنفرد عن الجماعة اختلاف والله اعلم.

اجتناب الصلاة خلف الإمام الفاسق أو المجاهر بالمعاصي

مسألة (5):

(7)

(1) في ج: فما.

المسافر إذا وافق صلاة جماعة فجهل حال إمام الجماعة إما من شدة

(2) في ج: القصر على النفس أشق.

(3) في أ: والدي.

(4) في جميع النسخ عداج: ما.

(ه) هذه المسألة وجوابها سقطا النسخة: أ.

(6) في د: في.

من