الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٢٢322
تمهيد قواعد الإيمان
حضور وقت الصلاة على المسافر وهو لم يجاوز الفرسخين
مسألة:
(1)
وفي (1) المسافر إذا خرج من وطنه قبل دخول وقت الصلاة ونوى أن لا يبيت ولا يقيل إلا بعد مجاوزة الفرسخين فحضر وقت الصلاة وهو بعد (2) لم يجاوز الفرسخين ما الأفضل له أن يصلي الأولى تماما في حكم الحضر والآخرة قصرا في حكم السفر أم يجمعهما في وقت الأولى ولو لم يجاوز الفرسخين؟.
أرأيت إن كان يرجو أن يجاوز الفرسخين مع حضور وقت الصلاة (3) الآخرة ما الأفضل له أن يؤخر صلاته الأولى إلى الآخرة ليصليهما جمعا في حكم السفر أم كله جائز؟.
أرأيت إن فات وقت الصلاتين وهو بعد لم يجاوز الفرسخين وقد جمعهما في وقت الأولى والمسألة بحالها ما حال صلاته؟.
الجواب:
يصلي سفرا إذا خرج من وطنه ليتجاوز الفرسخين ويجوز له أن يصلي الأولى تماما ما لم يجاوز الفرسخين وأكثر العمل على الأولى فإذا صلى الأولى تماما أو قصرا جاز له تأخير الصلاة إلى وقتها وإن أخرها ليصليهما جمعا في وقت الآخرة جاز له وإن صلاهما في وقت الأولى جاز له والله أعلم.
(1) في جميع النسخ عدا ج: في.
(2) في ج، د: بعيد.
(3) في أ، ب: صلاة.