الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٢١صلاة السفر وصلاة المريض وصلاة السفينة وصلاة المسايفة والحريق والفريق حكم العاجز عن الوضوء والصلاة
مسألة:
321
وفيمن (1) عجز عما افترضه الله عليه في حال مرضه من وضوء (2) وصلاة لا يقدر على القيام ولا (3) على القعود ولا على قراءة الصلاة فهل قيل بلزوم من يقيمه في مرضه من قرابته أو غيرهم؟
وهل عليهم أن يوضئوه بالماء أو ييمموه بالتراب إذا لم يقدر على الماء ويكبروا له لكل صلاة فرض أو وتر على قول من يقول: بخمس تكبيرات أهذا مستحب غير لازم ومن تركه فهل يبلغ به إلى إثم وتقصير؟.
وهل قيل في العاجز إذا لم يقدر على طاعة مولاه بانحطاط جميع المفترضات مما تعبده الله به أم لا ينحط عنه ذلك؟.
الجواب:
نعم قيل: هو معذور بالعجز ولا يلزمه أن يستعين في مثل هذا بغيره وإذا كان هو لا يلزمه فكذا المستعان به لا يلزمه أيضا، وقيل: يلزمه أن يستعين بغيره إذا وجد من يعينه لمثل طهارة ووضوء (4) ﴿ونحوه (5)﴾ وإذا لزمه هو أن يستعين بغيره فعلى المستعان به في غير موضع العذر أن يعينه مع القدرة على ذلك، وكذا التكبير إن كان يعقله فيكبر فعليهم إعانته له وإن كان لا يعقله فليس عليهم ولا
عليه والله أعلم.
(1) في جميع النسخ عداج: فيمن.
(2) في ب: وضوئه.
(3) سقط من: ج.
(4) في ب: ووضوئه. (5) سقط من: ج.