تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٢٧

صلاة السفر وصلاة المريض وصلاة السفينة وصلاة المسايفة والحريق والفريق

موضع إباحته بقوله تعالى: {وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَ وَجْهُ اللهِ على بعض التأويل.

327

وتشبهه صلاة السفينة وصلاة الغريق (2) كما أمكنه إن قدر أن يأتي بها تماما لزمته بجميع حدودها وتنحط عنه لعذر ما لا يقدر عليه من قيام أو قعود (3) أو ركوع أو سجود فإن لم يستطع أن يصلي إلا بالتكبير أجزأه كما يجزي المريض

وكذا الحريق.

ويصلي العريان قائما لأن القيام فرض {وهو قادر (عليه فإن كانوا جماعة صلوا (5) قعودا ويكون الإمام في وسطهم على ما قيل.

والهارب إن كان باغيا (6) فعليه صلاة المطمئن وإن كان مظلوما يخاف على

نفسه إن وقف للصلاة جازت له صلاة الراجل أو الراكب،

والمحارب يصلي تماما إلا في حال المواقفة فقد ثبت عن الله) أن الإمام يصلي بهم ركعتين وينقسم المسلمون فرقتين فرقة تصلي مع الإمام ركعة والأخرى تحرسهم من العدو فإذا سجدوا فليكونوا من ورائهم ويخرج هؤلاء

(1) البقرة 115 (2) في أ، ج، د: الغرق.

(3) في د: قعودا.

(4) سقط من: د.

(5) في أ: صلى.

(6) راجع تعريف مصطلح الباغي في هامش الجزء الأول.

(7) لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَوَةَ فَلْنَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَابِكُمْ وَلَتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مِّيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَرْضَى أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا﴾. النساء 102.