الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٣٠330
تمهيد قواعد الإيمان
ومنقطع ما بين الليحان أتجوز الصلاة عليها ويكون مثل الصفا المنقطع أم لا إذا كان ضيقا ولا (1) يجد موضعا غيرها؟
وإذا كان لا يجوز وصلى عليها وهو في السفر أعليه أن يبدل صلواته في
الحضر سفرا أم حضرا؟.
الجواب:
حكم الصلاة على الألواح المتصلة كالصلاة على الصفاة (2) المتصلة وهي جائزة وعلى الألواح المنقطعة إذا كانت بينهم فرجة لها عمق كالصلاة على الصفاة المنقطعة (3) في قولهم هي غير جائزة والله أعلم.
حكم اتخاذ وطن ثان
مسألة:
والمسافر أكثر زمانه عن وطنه ولا يأتيه (4) إلا على الأعوام من غير أن يطول فيه المقام إلا قدر الشهر أو الشهرين أو ما زاد من الأيام وفي أغلب ظنه الذي عرفه من نفسه أنه لا يقدر {أن يقيم به إلا كما أقام به من المدة الماضية ولم يتخذ غيره وطنا وإن صح له في بعض الأمكنة سكنا وأعجبه مأمنا فينتقل منه إلى غيره أعلى هذا يسعه ما هو فيه عمدا أم لا يسعه لأجل صلاته؟ تفضل دله
على ما يشرفه فعلا فيرفعه مع ربه فينفعه.
(1) في د: ولم.
(2) في ج، د: الصفات.
(3) في أ: المنقطقة.
(4) في ج: يأنيه. (5) سقط من: ب.