تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٢٩

صلاة السفر وصلاة المريض وصلاة السفينة وصلاة المسايفة والحريق والغريق

مسألة:

اتخاذ الأرض كلها وطن لأجل الصلاة

329

أعلم شيخي أن الأرض كلها لي قبضة واحدة ولا بقعة من بقاع الأرض علي فيها غربة والناس كلهم علي سواء وقلبي يضئ في مشارق الأرض ومغاربها وأن وطني وغيره من الأماكن علي سواء ولم أنو الرجوع إلى وطني إلا زائرا أياما معدودات قلائل ثم عنه سائرا فهذا سبيلي وأحب أن أصلي صلواتي تماما في كل سفر فإن كان لي ذلك بين ذلك.

الجواب:

قيل: إن اتخاذ الوطن فريضة لأجل الصلاة فلا يجوز لأحد عدم اتخاذه أصلا إلا لعذر فإن حصل العذر لخلة توجب العلة فلم يستقر في مكان ولم يمكنه اتخاذ وطن فليصل تماما في موضع نوى الإقامة فيه ولو ثلاثة أيام وقيل: ولو يوما وليلة فإذا سافر منه إلى ما يجاوز الفرسخين قصر (1) إلى أن يستقر كذلك (2) لك أن تحفظ قلبك عن أن يضيع (3) والله بصير سميع.

ومر-

مسألة:

حكم الصلاة على ألواح السفينة إذا كان بينهن فرجة

و في صلاة السفينة إذا كان معروضا عليها خشب (4) مثل الليحان (5) وغيرها

(1) في ج: قصرا. (2) في أ، د: ومن حبي.

(3) في ب: يضع. (4) في ج، د: خشبا.

(5) أي الألواح.