تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٣٤

334

(2)

تمهيد قواعد الإيمان

أيجوز له أن يحول نية الوطن عن البلد الأخرى التي (1) سكن فيها ويصلي جمعا في سفره فإذا رجع إلى البلد الأخرى التي (2) هي دون الفرسخين عن بلده الأولى يصلي فيها جمعا ما لم يرجع إلى بلده الأولى.

الجواب:

قيل: ليس للرجل الحر البالغ أن يتخذ أكثر من وطن واحد وقيل: وطنين وقيل: أربعة أوطان وقيل: له ما شاء من الأوطان.

ولا يلزم في اتخاذ الوطن أن يكون له في البلد مال ودار ولا غير ذلك بل كل (3) مكان نوى أن يتخذه وطنا فهو له وطن ومن أراد تحويل الوطن منها حتى يخرج إلى موضع يتعدى فيه الفرسخين ويجوز له قصر الصلاة فيه من تلك البلد التي نوى ترك الوطن منها لا من أوطانه الأخرى والله اعلم.

مسألة:

صلاة المسافر تماما حتى يجاوز الفرسخين

قال الشيخ نصير (4) بن محمد المحاربي: قد سمعت (5) الشيخ سعيد بن خلفان يقول في المسافر إذا خرج من وطنه قبل دخول وقت الصلاة أن لا يقيل ولا يبات (6) إلا مجاوز الفرسخين يقول: يجوز له القصر والجمع ويجوز هذا في كل موضع إذا كان المسافر في حد الجمع.

(1) في النسخ: أ، ب، ج: الذي.

(2) في ج: الذي.

(3) في ج، د: بل كان كل.

(4) الشيخ نصير بن محمد بن سيف المحاربي من تلاميذ المحقق الخليلي توفي سنة 1292 هـ.

(5) في د: سألت.

(6) أي يبيت.