الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٣٥335
صلاة السفر وصلاة المريض وصلاة السفينة وصلاة المسايفة والحريق والفريق وكذلك يقول: يجوز للمسافر يصلي تماما حتى يجاوز الفرسخين والله اعلم.
ويقول أيضا: سمعت الشيخ سعيدا (1) رحمه الله يقول في صلوات السفر يقول: يعجبه أن يكونا صلاتين في وقت الأولى وفي وقت الآخرة لأنهما بإقامتين وإحرامين وتسليمين ولا يعجبه بينهما الحديث ولو كان من أمر الصلاة إذا قال الإنسان: تقدم صل بنا وأشباه هذا، وأما أن يشير إليه بيده (2) يقول: فيه
ترخيص.
مسألة:
دخول المسافر بلده وقد فات وقت الصلاة
وما تقول فيما يوجد من بعض (3) الآثار إذا أراد المسافر الجمع وهو يريد بلده وأخر الأولى فلم يصل حتى دخل بلده ففات (4) وقت الأولى في السفر فقد أساء (ه) ولا شيء عليه ويصلي الأولى والثانية تماما والله اعلم فتفضل علينا بما عندك في هذه المسألة ما معناها؟.
الجواب:
الله اعلم هذا يحتمل إذا كان ناسيا وأما على العمد فلا يجوز وإذا تركها عمدا ومضى وقتها ودخل بلده فعليه الكفارة ويختلف فيها ويصليها بدلا قصرا ويجوز الاختلاف في التمام وحكم الجهل كالعمد وقيل: كالنسيان والله اعلم.
(1) في جميع النسخ عداج: سعيد.
(2) في النسختين: أ، ب: ببده.
(3) في د: وما تقول فيمن يوجد عن بعض.
(4) في د: دخل بلده حتى
فات.
(5) في ج: أسي.