تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٣٩

صلاة السفر وصلاة المريض وصلاة السفينة وصلاة المسايفة والحريق والغريق الجواب:

339

يبدل صلاة السفر قصرا ولو في الحضر ويبدل صلاة الحضر تماما وإذا (1) نسيها في السفر فذكرها في الحضر صلاها تماما وإذا (2) نسيها في الحضر وذكرها في السفر صلاها تماما أيضا (3) والله أعلم.

مسألة:

صفة الصلاة على السفينة

ومنه في الصلاة في السفينة أتكون (4) قياما أم قعودا؟ وإن (ه) كان في ذلك اختلاف فا (6) الذي يعجبك وتختاره وتدل عليه من آراء المسلمين؟.

الجواب:

يعجبني إذا قدر على القيام أن يصلي قياما ولا يقعد وإن قعد جاز وفي الأثر: إن صلاة السفينة قعود) لا قيام ونحن نرى الأول أصح والله أعلم.

مسألة:

تيمم صياد البر للصلاة

في رجل عنده مال تكفيه غلته وعليه ديون لأناس (8) والذي يجئ من المال

(1) في ج: وذا.

(2) في ج: وذا.

(3) (أيضا) مكررة مرتين في النسخة: ب.

(4) في ج: أيكون.

(5) في د: وإذا.

(6) في ج: ما.

(7) في ج: قعودا.

(8) في د: الناس.