الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٣٨338
الجواب:
تمهيد قواعد الإيمان
تصلي تماما في وطنه ما لم تعلم بتحويل نيته عن الاستيطان ولو حول النية وهي لم تعلم فصلت تماما فلا يضرها ذلك ولا بدل عليها والله اعلم.
مسألة:
وجوب اتخاذ الوطن لأجل الصلاة
وسئل فيمن قطع عن نفسه الوطن ولم ينو الرجوع إلى أهل) ولا سكن؟.
الجواب:
قيل: إن اتخاذ الوطن فريضة لأجل الصلاة فلا يجوز لأحد عدم اتخاذه أصلا إلا لعذر فإن حصل العذر لخلة توجب العلة فلم يستقر في مكان ولم يمكنه اتخاذ وطن فليصل تماما في كل موضع نوى الإقامة فيه ولو ثلاثة أيام، وقيل: ولو يوما وليلة فإذا سافر منه إلى ما يجاوز الفرسخين قصر إلى أن يستقر كذلك ومرحى (2) لك أن تحفظ قلبك عن أن يضيع والله بصير سميع.
مسألة:
إبدال صلاة السفر في الحضر والعكس
في المسافر إذا انتقضت عليه صلاة في السفر وأراد أن يبدلها في الحضر أو انتقضت عليه في الحضر وأراد أن يبدلها في السفر أيبدلها قصرا أم تماما؟ اشرح لنا ذلك شرحا كافيا شافيا (3).
(1) في النسخة: أ زيادة كلمة (أهل) بعد ينو: ولم ينو (أهل) الرجوع إلى أهل.
(2) في ج، د: ومن حبي.
(3) في أ: شافيا كافيا.