الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٤١صلاة السفر وصلاة المريض وصلاة السفينة وصلاة المسايفة والحريق والفريق
إن قدر عليه المريض وفي الفجر إحدى عشرة وكان هذا مع القدرة ﴿عليه﴾ مما أعجب الشيخ أبا سعيد رحمه الله.
ومن اكتفى بالخمس فهو واسع له وعسى أنه أكثر ما قيل به، وإذا لم يقدر على النية باللفظ أو (2) لم يعقلها وعقل التكبير وقدر عليه لقنه التكبير ولا بأس فهو حد القدرة وذلك خير من التعطيل فإن لم يعقل ذلك فلا تكبير عليه وإن ولم يقدر عليه لعجمة في لسانه أو نحو ذلك فعليه ذكره بالقلب فيما قيل، وأما وجوب النية على الملقن بكسر القاف فلا يبين لي ذلك والله اعلم.
عقله
نية جمع الصلوات في السفر
مسألة ﴿وجوابها (3)﴾:
والنية لصلاة السفر يقول في وقت الظهر: أصل فريضة الظهر ركعتين وأجر إليها فريضة العصر ركعتين أصليهما جمعا صلاتي سفر ويقول في صلاة العصر: أصلي فريضة الظهر ركعتين وأضيفها إلى صلاة العصر ركعتين أصليهما جمعا صلاتي سفر.
وإن قال: أصلي فريضة صلاة الظهر (4) ركعتين وفريضة العصر ركعتين أصليهما جمعا صلاتي سفر فهذا يجزيه إن كان في وقت الظهر أو العصر. وأما صلاة القصر فهي صلاة سفر فيذكرها صلاة سفر.
(1) سقط من: أ.
(2) في أ: و.
(3) ما بين المعقوفين زيادة من المحقق.
(4) في أ: الطهر