تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٤٢

342

تمهيد قواعد الإيمان

مسألة:

قصر الصلاة للمسافر ما لم يدخل عمران بلدته

وفي الذي ينتقل من بلده إلى بلد دون الفرسخين ولم يتخذها وطنا وخرج منها مسافرا سفرا يتعدى فيه الفرسخين من بلده أو من البلد التي (1) هو ساكن فيها ورجع إلى مسكنه ولم يدخل عمران بلده أتلزمه صلاة السفر في البلد الساكن فيها ما لم يدخل بلده أم مخير في القصر والتمام وإن لزمه القصر فما تكون صلاة عبيده وأولاده الصغار وزوجاته؟.

الجواب:

قد قيل: تلزمه صلاة السفر على هذه الصفة وهو أكثر القول وعندي هو الأرجح والأصح، وقيل: إنه لا يلزمه السفر فالتمام جائز له إذا كان فيما دون الفرسخين من وطنه وعلى القول الثاني فلا لبس في عبيده ونسائه وصبيانه أنهم متمون تبعا له، وأما على القول الأول فهم وإياه على حكم التمام في الصلاة فإن عاد إليهم مسافرا في ذلك الموضع فقد قيل: إن عبيده تبع له في صلاة السفر هنالك ولو كانوا في وطنه على حكم التمام ثم خرج فتعدى الفرسخين وعاد وقد نقل وطنه عن هنالك إلى موضع آخر فيصلون بصلاته سفرا في ذلك الموضع بعينه وليس عليهم أن يخرجوا منه إلى غيره ولا لهم أن يتموا (2) الصلاة فيه بعد نقل وطنه هو منه وهكذا يخرج عندي في أولاده الصغار.

واختلفوا في نسائه إن لم يكن وطنه وطنهن في الأصل ولم يخرجن منه فيرجعن بحكم التبع للزوج، فقيل: يصلين سفرا، وقيل: تماما إلا أن يخرجن فيتعدين الفرسخين وكأن القول الأول عندي أرجح في الحال إلا أن يكون

(1) في النسختين: أ، ب: الذي.

(2) في ب: يتتموا.