تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٤٧

زيادات الباب الرابع

347

ومما هو مضاف إلى الكتاب عن شيخنا البطاشي:

المسافر العادم للماء يتيمم للصلاتين أم يدخل وطنه ويتوضأ بالماء

مسألة (1)}:

وفيمن جاء من سفر وقد صار قرب عمران بلده إلا أنه لم يدخل العمران وهو بعد لم يصل الظهر والعصر وكان ذلك وقت العصر وليس عنده ماء أيدخل العمران ويصليها (2) بالماء أم يتيمم ويصليهما قبل الدخول؟ عرفنا به مأجورا إن

شاء الله.

الجواب:

إنه لا يجوز له أن يدخل عمران بلده وقد فات وقت الظهر ولم يصلها على نية تأخيرها ليصليها مع العصر فيلزمه إن لم يجد الماء أن يتيمم فيصليها (4) ثم يدخل عمران بلده إن شاء فليصل العصر تماما بالماء وإن كان قد دخل وقتها

فصلاها مع الظهر بالتيمم فيحسن عندي تمامها والله اعلم.

مسألة:

صلاة العبد في السفر بصلاة سيده

وما تقول في المسألة التي وجدناها في اللباب (5) أن السيد إذا استأجر لعبده خدمة من بلد يقصر فيها الصلاة إن العبد يصلي بصلاة سيده تامة إذا سافر العبد

(1) سقط من: ب، د.

(2) في ج: وليصليها. (3) سقط من: ج.

(4) في أ، د: فيصلها.

(5) أي كتاب لباب الآثار للسيد مهنا بن خلفان البوسعيدي.