تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٤٨

348

تمهيد قواعد الإيمان

إلى بلد يقصر فيها الصلاة أيصلي تامة (1) أم سفرا بصلاة سيده إذا كان سفره بإذن

سيده؟.

الجواب:

إن كان السؤال عن سفر العبد الذي يتعدى فيه الفرسخين بإذن سيده فعندنا أنه يصلي صلاة السفر حيث يكون سيده كذلك والله اعلم.

الجامع بين الصلاتين إذا انتقض وضؤه بعد الصلاة الأولى

مسألة:

والمسافر إذا جمع الصلاتين الظهر والعصر ولما (2) فرغ (3) من الظهر انتقض وضوءه أيجوز له أن يتوضأ ويصلي العصر أم قد فسدت عليه الظهر ويستأنف الصلاة مرة أخرى عرفني الوجه الجائز؟.

الجواب:

يعجبني أنا تمام الأولى والانتظار بالثانية إلى وقتها والله اعلم.

شهرة مواضع قصر الصلاة

مسألة:

فيمن سمع أو أدرك أهل قريته أن لهم موضعا معلوما (4) من الأرض

(1) في ج: أيصليها تماما.

(2) في د: فلما.

(3) في ج: قرع.

(4) في أ، د: موضع معلوم.