تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٤٩

زيادات الباب الرابع

349

يقصرون (1) فيه الصلاة أي يجمعون فيه الصلاتين وهذا أمر ربما أنه مشهور في جملة من البلدان لكل أهل قرية موضع معلوم يجمعون فيه الصلاتين ولا نعلم بحقيقة هذا الأمر أن السلف الماضين قد اعتبروا هذه الأماكن بالنظر أو إنهم

قاسوها بالذرع (2) كما قيل في حد الفرسخين: أربعة وعشرون ألف ذراع. أيلزمنا أن نذرع هذه الأماكن حتى نستيقن على أنها أربعة وعشرون ألف ذراع ﴿كما قيل (3)﴾ بالعمري (4)؟ وما صفة ذراع العمري؟ أم يعجبك أن نتوسع بما ذكرناه وأدركناه يستعملوه أهل بلدنا؟ أرأيت إن كانت هذه الشهرة من أحد أمين أو غير أمين أتكفينا لصلاتنا أم لا؟.

الجواب:

إن الشهرة التي توجب العلم بما قامت عليه هي العلم الذي يحل للإنسان في نفسه ولا يجوز عليه الانقلاب إلا الشهادة) التي تؤخذ من ألسن أناس (6) معروفين وأرجو أن شهرة موضع القصر للصلاة التي يأخذها الخلف عن السلف إنما يكون (7) أكثرها من طريق الاطمئنانة بأن يطمئن قلب المسافر بأنه قد سافر مسافة يجوز له فيها قصر الصلاة والاطمئنانة يجوز الأخذ بها في مثل ذلك ولو سار مسافة لم يصح في الشهرة أنها مقدار فرسخين إذا اطمأن قلبه ولم يرتب في ذلك فكيف إذا حصلت الاطمئنانة بقطع (8) تلك المسافة عند وجود

(1) في أ، د: يقصروا. (2) في أ: بالذراع. (3) سقط من: ج.

(4) في ج: العمري. (5) في ج: لشهادة. (6) في ج: الناس.

(7) في ج: تكون. (8) في أ: يقطع.