تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١١

غسل الموتى وتكفينهم والصلاة عليهم ومواراتهم وزيارة القبور

11

عليه، ومن قطع الصلاة فيختلف فيه والله أعلم.

مسألة:

تحرك أعضاء الموتى

وما هذه القضية في احتراك الموتى لأنا شاهدنا أعضاءهم تتحرك الأكثر

منهم على هذا؟.

الجواب:

أما تحرك الموتى بعد الموت فالله أعلم به وقد (1) يقع مثل هذا في بعض الدواب المذبوحة كالإبل والبقر فكأنه شيء يقع في الذبح، والموت السريع كالذبح.

وضع علامة على القبر

مسألة:

وما تقول شيخنا فيمن وضع على قبر أبيه أو أخيه أو من كان من أحد قرابته أباريق صحيحة فخار ا (2) أو (3) خرقها لئلا يأخذها أحد فينتفع بها أو ما أشبه ذلك من الآنية يريد بذلك علامة للقبر أيكون سالماً ولا إثم عليه؟ وإن كان من مال الميت أيكون الفاعل ضامناً لورثة الميت؟ وإن تركت هذه الآنية فوق القبر التي يمكن الانتفاع بها قبل الذهاب فانتفع بها أحد من الفقراء أيكون سالما إذا كان قد عرف {أن (4) أهلها لم يرجعوا إليها أم لا؟.

(1) في ج: قد.

(2) في أ: فخازا.

(3) في ج، د: و.

(4) سقط من: ج، د.