تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٣

غسل الموتى وتكفينهم والصلاة عليهم ومواراتهم وزيارة القبور

مسألة:

الوصية بقراءة القرآن على القبر

13

وفي نخلة وقف أدركت أنها لقبر فلان وهو قديم ولا - يعرفه او هي للقبر ولم تخص لقبر فلان ما يصنع بغلتها؟ وبينها فرق إذا كانت لقبر فلان أو للقبر (1)؟.

والذي مات وكتب ليقرأ على قبره ولم يمت في بلد قذف في بحر أو أكلته السباع أو حمله السيل أو حال دونه حائل من الموانع وكتب مالا لقراءة قبره كيف الحيلة شيخنا؟ وما الأفضل للإنسان إذا أراد أن (2) يكتب للقراءة على قبره أم للفقراء ما الأوجر (3) له؟ وهل شيخنا تنفع القراءة الميت بشيء أم لا؟ بين لنا جميع ذلك ولك الأجر إن شاء الله.

الجواب:

إذا أوصى بها للقبر أو قبر فلان فهي للفقراء، وقيل: تبطل الوصية وترجع للورثة، وقيل: تكون موقوفة لإصلاح القبر إن احتاج إلى ذلك، والذي لم يقبر في قبر فالوصية بالقراءة عند قبره ترجع إلى ورثته والوصية للفقراء أفضل من الوصية بالقراءة على القبور والميت عمله ينفعه ويضره، والقراءة لا تنفع الفاسقين، ويمكن أن يرجى بها الأجر والرحمة للمتقين، والله أعلم.

(1) في د: للقير.

(2) سقط من: أ.

(3) في ج: مالأوجر.