تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٨

18

تمهيد قواعد الإيمان

فإنه لا يجوز، وبعض الفقهاء لم ير به بأساً بذلك وأنا يعجبني تركه خروجاً من شبهة الاختلاف، والله أعلم.

كيفية غسل الميت الذي يخرج منه دم ونجاسة

مسألة (1):

ومنه ما تقول شيخنا في الميت إذا كان يخرج منه دم من فيه أو من أنفه أو من جراحة قديمة أو طرية أو مسترسل البطن بدم أو غائط لم ينقطع ما الوجه في غسله؟ وما الحيلة في سد ذلك الدم؟ هل يسد بشيء؟ وهل لذلك حيلة تدلنا عليها؟ أم يدفن الميت على هذه الحالة؟.

الجواب:

تحشى جوارحه بما يمسكها عن إخراج المادة من دم أو غيره إن أمكن ذلك وقدر عليه، وإلا فإن أمكن تركه حتى تنقطع المادة إذا لم يكن في ذلك ضرر عليه ولا عليهم فحسن وإلا يمّموه ودفن وهو محل عذر لهم، والله أعلم.

مسألة:

خروج الدم من الميت بعد الغسل

في الميت إذا خرج منه دم أو نجاسة بعد الغسل ﴿أو (2)﴾ بعد تجهيزه أيعاد له غسل ثان؟ أم يغسل موضع الدم أو النجاسة وحده ويكفيه الغسل الأول؟ وما حال ثوبه الذي أدرج فيه (3) إذا أصابته تلك النجاسة؟.

(1) بياض في النسخة: ب.

(2) سقط من: ج.

(3) سقط من: ج.