تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٩

غسل الموتى وتكفينهم والصلاة عليهم ومواراتهم وزيارة القبور

الجواب:

19

قيل: يعاد الغسل مرتين وقيل ثلاثاً، وقيل: ما لم يخف الضرر على الميت،

والله أعلم.

مسألة:

خروج الدم من الميت بعد الغسل وقبل الدفن

في (1) الميت إذا انصرفوا به من المغسل إلى نحو قبره وقد وضع على سريره إذا خرج منه دم في الطريق إلى قبره أيرجع به إلى الغسل أم يكفيه التيمم وكيف صفة

تيممه وما يفعل به؟.

الجواب:

قيل: يعاد غسله ولا يتيمم (2) إلا من عذر، والله أعلم.

انهدام القبر على الميت

مسألة:

منه

في الميت إذا وضع في قبره وأهالوا (3) عليه التراب فانهدم قبره أيخرج مـ ويدفن ثانياً أم يهال عليه بقية التراب ويترك في قبره الذي انهدم عليه أو انهدم

عليه القبر قبل أن يهال عليه التراب؟.

الجواب:

يرفع التراب عنه ويكشف القبر فيصلح ذلك ثانية، وإن لم يمكن ذلك إلا

(1) في ج: وفي.

(2) في د: تيمم.

(3) في ج، د: وهالوا.