الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٤24
مسألة:
الموقوف لزيارة قبر غير متعين
تمهيد قواعد الإيمان
في (1) الموصي بغلته لزيارة قبر فلان بن فلان ولا يعلم أين فلان بعينه ولا في أي المقابر أو قيل: في مقبرة معينة كيف الوجه في تأدية هذه الزيارة إذا كان المخبر
بتعيين القبر أو في المقبرة الفلانية غير ثقة ومن يكون حجة في ذلك؟. أو يجوز أن يقرأ في مكان غير المقبرة في مسجد أو مصلى أو بيته وينوي عن الموصي أم كيف الخلاص من ذلك؟.
الجواب:
إذا لم يعلم في أي موضع هو ولا في أي مقبرة فيجوز في قول المسلمين أن يقرأه (2) في المسجد بنية الزيارة به وعندي أن قول غير الثقة لا يكون
﴿عندي (3)﴾
وقتل الشيخ
جملة القتلى هناك وقضى
قلت وفيما ذكروه نظر فإنني لقولهم أستنكر
إلى زمان كان لابن بور
عصر
كيف بقاء المرتضى منير وقد علمت أنه ممن حمل للعلم في الأجلاء الأول وانه قد كان فيمن بايعا سليل مسعود الجلندى الأروعا وبين بيعة الجلندى الأفضل وحرب نجل بور المضلل مائة عام ثم خمسون سنة وذاك أمر واضح ما أبينه وهاهنا يذكر في منير عند مسيره إلى ابن بور بأنه ابن مائة وعشر فانظر إلى مقالهم بفكر هذا وما تنبهوا وادكروا فإن يك الأخير غير الأول واتفقت أسماؤهم فهو جلي
وقد رأيتهم جميعا ذكروا
(1) في د: وفي.
(2) في ج: يقرأ.
(3) زيادة في: ج.