تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٦٣

الصيام وما يجوز فيه وما لا يجوز وما ينقضه وما لا ينقضه وفي رؤية الهلال

الجواب:

63

نعم إذا كان الهلال يتعلق به فريضة حاضرة فلا بد من رؤيته على من قدر وكأنه من فروض الكفاية الواجبة على عامة المسلمين والله أعلم.

حكم رؤية الهلال بالدوربين

مسألة:

(1)

وهل يصح في الحكم رؤية الهلال بآلة كالدوربين (2)، والمناظر إذا كان النظر إليه من وراء ذلك أم لا؟.

وكذا من نظر إليه في الماء أو نظر من (3) منظرة إلى المشرق فرآه فيها هل يصح

ذلك أم لا؟.

الجواب:

لا أدري ما لأهل العلم في هذا من نظر، ولا ما زاد عليه من أثر، وأنا لست في مسائل الأحكام من أهل البصر، ولكني أقول في مثل هذا على سبيل المذاكرة فإن جاز أن يوافق الحق في شيء فالحق بنفسه معمول به وإلا فليرد بالحق إليه، والذي يتجه لي في هذا أنه إذا كان الله تعالى قد تعبد الخلق برؤية الهلال بالعين الناظرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته (4)).

(1) في د: هل.

(2) المنظار المكبر والمقرب للصور.

(3) في ج، د: في.

(4) الحديث من رواية أبي هريرة قال: قال النبي: لا تقدموا الشهر بيوم ولا بيومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غمّ عليكم فعدوا ثلاثين ثم