تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٦٥

الصيام وما يجوز فيه وما لا يجوز وما ينقضه وما لا ينقضه وفي رؤية الهلال

له

الهلال على هذه الصفة يجب عليه الصوم على معنى الاحتياط، ولا يباح الإفطار لأنه لا يكتفى فيه إلا بما تقوم الحجة به في الأحكام، وكأنه الآن عادمها فيما يظهر لي على أصح ما فيه.

وأما أن يراه بعينه من وراء حائل شفاف كالزجاجة ومنها ما يسمى في عرفكم بالدوربين فهذا له حكم النظرة بالعين ولا تضره) تقوية الزجاجة في معنى تقوية النظر وإعانته على نظر المرئيات إذ ليس لها في التشبيه إلا حكم الهواء والذي لا يمنع ما وراءه كالغيم الرقيق أو كما ترى الشمس من وراء أجسام السموات على غلظها وعظمها لما ثبت في الأخبار أنها في السماء الرابعة بلا

خلاف.

وأصح الأدلة في هذا وأوضحها قوله تعالى: {اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكُوةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ () وقد وصفت الزجاجة بأنها مقوية لنور المصباح وغير مانعة له من الوصول والانثيان في المشكاة التي هي غير نافذة وما ثبت في أن الزجاجة لا تمنع من نور المصباح الحال بها وتعديه إلى المشكاة وأنها (3) مقوية له ومفيدة (4) لشدة إنارته لمساعدة صفاوتها وإضاءتها فكذلك هذه الزجاجة التي هي جعلت على العين لا تمنع من إيصال نظرها على حقيقته وإنما هي مقوية ومشددة لوجوده في الحكم فرؤية الهلال (5) بها رؤية حقيقية لا إشكال فيها فيما يظهر لي اللهم إلا

(1) في ج: نظرة.

(2) النور 35 (3) في د: لأنها.

(4) في ج: ومقيدة.

(5) في د: الخيال.