تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٦٧

الصيام وما يجوز فيه وما لا يجوز وما ينقضه وما لا ينقضه وفي رؤية الهلال

مسألة:

إفطار المسافر في الطريق إلى بلده

67

وما تقول شيخنا في مسافر في رمضان أهل عليه الهلال في بلد وصام كذا كذا يوماً، ولما أراد المسير إلى بلده أفطر في الطريق أصومه تام أم لا؟ والذي أكل ناسياً أعليه بدل أم لا؟ والذي يشرب ويظن أنه ليل فلما نظر رأى الفجر قد استبان ماذا يلزمه؟ أفتنا مأجوراً.

الجواب:

الصيام الأول في السفر مختلف فيه والأصح فيه من القول أنه ثابت، وأكثر ما نجده أن عليه، بدله، ومن أكل ناسيا فمختلف في وجوب البدل عليه، ومن شرب وهو يظن أنه في الليل ثم أبصر فإذا هو قد شرب والفجر قد بان فعليه بدل يومه، والله أعلم.

تمام الصوم الذي يكون بين فطرين

مسألة:

وفي رجل خرج من بلده في رمضان صائماً فأفطر في الطريق ومكث في بلدة) فصام فيها فلما رجع إلى بلده أفطر أيضاً أيتم صومه الذي بين الفطرين أم لا؟.

الجواب:

يختلف فيه وأكثر القول أنه لا يتم لكن قيل: إن الأصح في الأصول تمامه، ونحن قد استعملنا ذلك في وقت فأعجبنا جوازه، والله أعلم.

(1) في أ، ج، د: بلد.