الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٦٨68
تمهيد قواعد الإيمان
مسألة:
حد القرى التي يكون هلالها واحدا
وفي هلال شهر رمضان لأنه قيل: لكل قوم رؤيتهم وهلالهم كم حد القرى الذي (1) يكون هلالهم واحدا إن رآه أحد ولم يره الباقون مثل أهل الباطنة (2) وهلالهم واحد وكذلك أهل الظاهرة (3) وعُمان (4) ألذلك حد مفصل بالشرع أم لا؟ عرفنا وأنت مأجور.
الجواب: لا حد لذلك إلا صحة الخبر فمن قامت عنده البينة في الشهر بوجود الهلال لزمه ما يلزم فيه من الصيام إن كان في شهر رمضان ومن لم تقم عنده البينة به فهو ﴿غير (5)﴾ متعبد برؤية من رآه ولهم هلالهم المخصوص.
نظر الصائم إلى فرجيه
مسألة:
وإذا نظر الصائم ﴿إلى (6)﴾ وجهه في المرآة وكذلك إذا نظر إلى فرجيه (7)
(1) كذا في جميع النسخ والصواب التي.
(2) الباطنة الشطر الشمالي من عمان من مطرح إلى حدود دبي وهي واحة عظيمة فيها جملة ولايات وجملة قبائل وناهيك من أرض تخرج منها الربيع بن حبيب والخليل بن أحمد والمختار بن عوف ومحمد بن محبوب وابن دريد وعبد الملك بن بلال ونصر بن المنهال ومحمد بن سليم الغاربي وجميل بن خميس وأمثالهم لا يحصون بالعدد. (محمد بن شامس).
(3) تقدم التعريف بالظاهرة في الجزء الرابع.
(4) أي عمان الداخل أو الداخلية.
(5) سقط من: ج، د.
(6) سقط من: ج، د.
(7) في ج: فرجه.