الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٧٠V
تمهيد قواعد الإيمان
منها إلا إذا لامس بالذكر على وجه الجماع قصدا أو حكماً.
جماع الزوجة الصائمة بدل رمضان
مسألة:
وفي امرأة صائمة بدلا من رمضان فجاء زوجها يريد مجامعتها فأعلمته بصيامها فلم يمتنع عنها ولم تدافعه هي ولم تجاهده حتى جامعها ما يجب
عليها؟.
الجواب:
هي آثمة وعليها بدله، وقيل: عليها الكفارة أيضاً.
مسألة:
نظر الصائم إلى فرج محرم عمدا
﴿وما تقول (1)﴾ فيمن (2) تعمد النظر إلى فرج حرام نهاراً في رمضان ماذا
يلزمه في صومه؟.
الجواب:
إن نظر إلى فرج محرم من بالغ متعمداً فسد صومه وعليه الكفارة.
(1) سقط من: أ.
(2) في ج: فيما.
١٬٩٧١ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.