تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٧٠

V

تمهيد قواعد الإيمان

منها إلا إذا لامس بالذكر على وجه الجماع قصدا أو حكماً.

جماع الزوجة الصائمة بدل رمضان

مسألة:

وفي امرأة صائمة بدلا من رمضان فجاء زوجها يريد مجامعتها فأعلمته بصيامها فلم يمتنع عنها ولم تدافعه هي ولم تجاهده حتى جامعها ما يجب

عليها؟.

الجواب:

هي آثمة وعليها بدله، وقيل: عليها الكفارة أيضاً.

مسألة:

نظر الصائم إلى فرج محرم عمدا

﴿وما تقول (1)﴾ فيمن (2) تعمد النظر إلى فرج حرام نهاراً في رمضان ماذا

يلزمه في صومه؟.

الجواب:

إن نظر إلى فرج محرم من بالغ متعمداً فسد صومه وعليه الكفارة.

(1) سقط من: أ.

(2) في ج: فيما.