تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٧٣

الصيام وما يجوز فيه وما لا يجوز وما ينقضه وما لا ينقضه وفي رؤية الهلال

جائزات؟.

الجواب:

73

لا بأس عليها في ذلك ولا يضرها قطع الحيض لصيامها إذا تابعت الصيام من بعده، وكذلك النيات المذكورة كلها جائزة وكافية والله أعلم.

مسألة:

خروج الدم من فم الصائم بسبب السواك

في الصائم إذا تسوك فطلع من فيه دم ما ترى صومه تام أم لا؟ إن كان متعمداً لخروج الدم أو غير متعمد بين لنا ذلك.

الجواب:

صومه تام ما لم يلج الدم من حلقه إلى بطنه، والله أعلم.

مسألة:

نظر الصائم إلى عورات الناس

وفي رجل أجر أناساً يبنون له بنياناً أو يعملون له شيئاً من الأعمال فلما ابتدءوا بتلك الخدمة خلعوا ثيابهم واتزر كل واحد منهم بإزار غير ساتر لعورته فبقي ذلك الرجل الذي أجرهم قاعدا (1) معهم بحيث إنه لا يمكنه المضي عنهم خوف الغش منهم في ذلك العمل لقلة مبالاتهم وعدم أمانتهم واجتهادهم. أيجوز الوقوف لهذا الرجل معهم وعليه أن يجتهد في غض بصره عن

(1) في د: قاعد.

العمد