تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٨٤

??

تمهيد قواعد الإيمان

وكان منه في نيته ذلك الشرط وخرج من عمران بلده قبل الفجر فأرجو أن له شرطه فيتم له صيامه مع القدرة عليه ويجوز له الإفطار عند عدمها وأرجو أن ذلك لا يخلو من الأثر، وإذا أصبح في نهار شهر رمضان في وطنه على نية الإفطار لغير ما إجازة له فأرجو أن لا يعذر من البدل ولو صام يومه ذلك بدليل ما في

الحديث عن النبي: الا صيام لمن لم) يبيت (2) الصيام من الليل (3)). فكيف إذا أصبح على نية الإفطار ولا يعجبني لمن أراد سفراً أن ينوي الإفطار في بلده ولكن إذا خرج من عمرانها قبل الفجر حذراً عن مفاجأة الصبح له على هذه النية قبل الخروج من العمران إلا إذا كانت نيته: إن سافرت غداً فقد نويت

الإفطار، والله أعلم.

(1) في ج: لا.

(2) في جميع النسخ عدا ب: يثبت.

(3) الحديث في مسند الإمام الربيع رحمه الله من روايات الإمام أفلح رحمه الله وسنده فيه انقطاع ورواه غير الإمام الربيع موصولا إلى النبي الله لا من اول طريق عائشه و حفصة أما المؤمنين رضي الله عنهما. وهذا لفظه عند أبي داود وهو من طريق حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له.

وعند ابن أبي شيبة عن حفصة أيضا قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يفرضه بالليل». أخرجه الإمام الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح (254/ 1، رقم 918)، وأبو داود في سننه كتاب الصيام باب النية في الصيام (329/ 2، رقم 2454)، والترمذي في سننه كتاب الصوم باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل (3/ 108، رقم (730)، والنسائي في المجتبى من السنن كتاب الصيام ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك (196/ 4، رقم 2331)، والدارمي في سننه كتاب الصوم باب من لم يجمع الصيام من الليل (12/ 2، رقم 1698)، والإمام أحمد في مسنده (287/ 6، رقم 26500)، والنسائي في السنن الكبرى كتاب الصيام ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك (2/ 116، رقم (2640)، وابن خزيمة في صحيحه (212/ 3، رقم 1933)، والطبراني في المعجم الكبير (209/ 23، رقم 367)، والدارقطني في سننه كتاب الصيام باب تبييت النية من الليل وغيره (172/ 2، رقم 2)، والبيهقي في السنن

الكبرى كتاب الصيام باب ما عليه في كل ليلة من نية الصيام للغد (213/ 4، رقم 7778)