الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٨٥زيادات الباب الثاني
مسألة:
وجود جنابة يابسة في ثوب الصائم
85
وفيمن رأى في ثوبه جنابة يابسة ولم يعلم بها متى خرجت من موضعها التي عادتها تخرج (1) منه إنها من يوم أو يومين أو أقل أو أكثر وهو صائم الشهر المفروض عليه صومه وهو شهر رمضان قد وجدها بالنهار فما حكمك في صومه
وصلاته على هذه الصفة؟ وما الذي يجب عليه في ذلك؟.
الجواب:
إذا احتملت تلك الجنابة أن تكون من غيره فلا بأس عليه في صوم يومه ولا في ما مضى من صومه، وإذا لم يحتمل إلا أن تكون منه فقد يحتمل أن تكون حية وأن تكون ميتة (2) وعلى إشكالها هذا فالاحتياط بغسله وبدل يومه أولى، والله
أعلم.
من الزيادة المضافة إلى الكتاب عن السيد الجليل أبي نبهان الخروصي
رحمة الله عليه:
مسألة:
الشهرة الموجبة للفطر من شهر رمضان
وفي هلال شوال إذا لم يصح بقول شاهدي عدل أيجوز الإفطار من شهر
رمضان بشهادة الشهرة أم لا؟.
(1) في ج: يخرج.
(2) الجنابة الميتة هي الجنابة التي تخرج من غير شهوة.