تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٩٢

(1) في ج: في قيام.

(2) في ج: الذي.

(3) تقدم تخريجه

(4) في أ، د: فلأنه.

92

تمهيد قواعد الإيمان

البدل إجماعاً ولم يكفه نظره وإلا فما الفرق فقيام) الحجة بالعلم بقصور الشهر عن عادته كقيام حجة الظاهر بالشهادة فإذا صح بالشهادة أو بقصور الشهر عن عادته كقيام حجة الظاهر بالشهادة فإذا صح بالشهادة أو بقصور الشهر فقد صح، أما الشهادة فهي حكم ظاهري في جميع أحكام الله تعالى، فلا معنى لردها ومن صحت معه فقد دخل في رواية الذين (2) لهم هلالهم، وأما قصور الشهر فهو علم بالعادة وبالرواية النبوية: «صوموا لرؤية الهلال وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين يوماً (3) ومعنى رؤية الهلال هو معنى لكل قوم هلالهم فإن المراد به لرؤية من رآه ممن تقوم به الحجة مطلقاً، لا قصور اللزوم على من رآه فقط فيخرج من ذلك الأعمى وضعيف البصر فهذا هذا.

(4)

وأما الشهادة بعد انقضاء الشهر فلا حجة لأن التكليف قد انحط وحكم الشهر قد كمل فلا معنى للعود إليه ثانية ولأنه (4) إذا ثبت الرجوع إليه والتعويل عليه وجب أن تثبت متى صح ولو بعد السنين لأن قرب المدة من الزمان لو قال بها قائل فذلك منه تحكم إذ لم يثبت منهم خبر في السنة ولا في الكتاب وهذا الإجماع وكفى به، والله أعلم.

?