تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٩٥

الزكاة من النقود والذهب والفضة والحبوب والحيوانات

95

مسألة

الباب الثالث

في الزكاة من النقود والذهب والفضة والحبوب والحيوانات

المجزي من الشياه عن نصاب البقر في الزكاة

﴿وما تقول شيخنا الخليلي (1)﴾ فيمن (2) وجبت عليه شاة عن نصاب بقرة أتجزي إذا كانت ابنة سنة أم لا؟ فإن لم تكن تجزي فمن كم يكون (3) سنّها وإن لم توجد شاة ووجد جدي ﴿فمن (4)﴾ كم يكون سنه؟.

الجواب:

يجزي الثني من المعز والجذع من الضأن فالجذعة ابنة سنة ودخلت في الثانية في أكثر القول، والثنية ابنة سنتين ودخلت في الثالثة.

وإذا رأى المصدق أن الجدي أصلح من الشاة فقيل: بجوازه وإلا فالإناث هي الأصل في الصدقة فلينظر فيه.

ما يباح الانتفاع به من الزكاة

مسألة:

عن أبي سعيد ومعي أنه قد قيل أن (5) له: أن يأخذ من الزكاة ويشتري {

(1) سقط من: ب.

(2) في ب وفيمن.

(3) في د: تكون. (4) سقط من: ب.

(5) زيادة في: ج.