تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١١١

الزكاة من النقود والذهب والفضة والحبوب والحيوانات مصالحه ويتصرف فيها كيف شاء وأراد إلا (1) شراء الأصول.

الجواب:

به؟

كل ذلك جائز له إذا أنفقها فيما يلزمه أو يجوز له من ذلك.

111

قلت له: وأي شيء يلزمه {من ذلك (2) وما الذي يجوز له منه أخبرني

قال: لا يمنع من المباح إذا كان لحاجة نفسه أو عياله من غير إسراف ولا تبذير ولا قصد مباهاة ومكاثرة وليس الغزل من أدنى اللباس، وإذا كانت المرأة تلبس الحرير ولزمته هو نفقتها جاز له أن يصرفها في ذلك، وإلا لم يضق عليه ما كان ذلك بمعروف في نية صالحة، وشراء المنيحة والضحية جائز، وكذلك السلاح إذا احتاج له.

وبالجملة (3) فلا يمنع من مباح إذا كان باقتصاد ونية خير ويؤمر أن لا يترك النظر ولا يهمل الاقتصاد فيما يأتي من ذلك أو يذر، فما لم يكن الأخذ زائداً عن المباح ولا الإنفاق (4) خارجاً عن الاقتصاد فكله لا بأس به. والله أعلم. الفرق بين الزكاة والصدقة

مسألة:

وهل فرق بين الزكاة والصدقة أم هما لفظان مترادفان بمعنى واحد أم قد

(1) في ج: لا. (2) سقط من: ج.

(3) في أ: وبالحملة.

(4) في ب: الاتفاق.