تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١١٠

تمهيد قواعد الإيمان

إدراكها فالزكاة على من أخذ الغلة على أي وجه كان أم ترى غير ذلك (1)؟.

الجواب:

أرى أن الزكاة من الغلة نفسها من غير نظر فيها لمن تكون إذا بلغ فيها

النصاب. والله أعلم.

زكاة المال المبيع بالخيار

مسألة:

وما تقول في المال المبيع (3) بالخيار على من زكاته على البائع أم على المشتري وهل فرق في ذلك إذا كانت صفقة البيع مع إدراك الغلة أو قبل؟.

الجواب:

الزكاة على من له الغلة، والله أعلم.

ما يباح لمستحق الزكاة إنفاقها فيه

مسألة:

وفيمن أخذ من الزكاة في حال يجوز له أخذها أيجوز (3) له أن يكسي منها من يلزمه عوله ثياب الزينة مثل الحمرة والحرير وما أشبه ذلك أو يشتري منها منيحة أو ضحية أو سلاحاً أو يبني منها بيتاً ليسكنه، وبالجملة فيجعلها في جميع

(1) في ج: أم غير ترى ذلك.

(2) في ج، د: المباع. (3) في ج: أتجوز.