الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١١٣الزكاة من النقود والذهب والفضة والحبوب والحيوانات
113
اشتراها منه ودفع إليه ثمنها ليتزوج به أترى له صنيعه هذا وجه خلاص وبراءة
من تبعتها أم لا؟.
الجواب:
إذا تزوج الابن وهو فقير وصار الصداق دينا عليه فيجوز أن يدفع له قدر كفايته من الزكاة من سهم الغارمين، والله أعلم.
دفع الزكاة إلى الولد
مسألة:
إن كان الوالد ملتزماً لمؤنة ولده البالغ وكسوته و ﴿هو (1)﴾ في بيته (2) ثم أراد أن لا يلتزم ذلك فجعل يدفع إليه من زكاته من غير إعلام له منه أن هذا من الزكاة أو أعلمه أنه منها أخبره بترك التزامه عوله أو لم يخبره ذلك.
الجواب:
يجوز له ذلك وإعلامه به أحسن، والله أعلم.
مسألة:
لا يدفع الزكاة إلا بعد معرفة حريتهم من عبوديتهم
في العبيد إذا لم يعرفهم الإنسان أنهم أحرار أم (3) مماليك أيلزمه سؤالهم إذا
أعطاهم شيئاً من الزكاة أم لا؟.
(1) سقط من ب.
(2) في ب: نيته.
(3) في ج: أو.
٢٬٠١٤ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.