الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١١٤الجواب:
تمهيد قواعد الإيمان
نعم وليس له أن يعطيهم إلا على معرفة منهم لئلا يقع في غير محله، والله
أعلم.
دفع الزكاة إلى الولد وأخذها من الأم
مسألة:
وفي الذي عنده ولد بالغ هل له أن يقيمه هو وزوجته من الزكاة وكذلك الذي عنده أم في بيته هل له أن يأخذ من زكاة مالها إذا كان فقيراً.
الجواب:
في الوجهين نعم كله جائز (1)، والله أعلم. جائز (1)،
من يستحق الزكاة من الفقراء
مسألة:
وما تقول في الذين يجب أن يعطوا من الزكاة الفقير المنقطع أم يكون الذي عنده البعض ولم يكفه لقوامه إلا بعبث ثان أو يبيع من أصل ماله لقوامه أم يعطوا الأمناء أهل الدين والورع أم الفقراء كلهم سواء؟ وهل يجوز أن يخص قرابته وجيرانه أم لا؟.
الجواب:
حد من يعطى من الزكاة هو الفقير ومن ليس عنده من الغلة أو من الصنعة ما يكفيه لسنته فهو فقير وفي حد الفقر اختلاف كثير، والله أعلم.
(1) في د: نعم في الوجهين كله جائز.