تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٣٣

الزكاة من النقود والذهب والفضة والحبوب والحيوانات

133

أن لا نكون من الجاهلين ولا من المتجاهلين، واعلم شيخي أني أعطيت في أوان رجعتي وبدو إنابتي شيخي البليشي (1) خنجري بما فيها من ذهب وفضة ﴿وغير ذلك (2)﴾ عما لزمني من زكاة ثم ردها علي عطية منه لي وهو كما تعلم كان رجلا ضريراً ولعله غير عارف بقيمة تلك الخنجر فماذا ترى في ذلك وهل يصح ذلك إذ (3) هو أعمى؟ تفضل سيدي بإنقاذي من الحيرة بنور العلم والبصيرة.

(4)

الجواب: الله أعلم وأنا لا أعلم ما مرادك بالشنقة (4) في هذا الموضع فالمعروف عندنا لغة وشرعاً أن الشنق (5) ما بين الفريضتين كما بين الأربعين إلى تمام مائة وعشرين من الغنم فهو الشنق محركة لا زكاة فيه وقد جاء في الحديث النبوي: «لا شناق (6)) فإن كان مرادك بهذا (7) معرفة الأسنان في الزكاة مطلقاً من نوع ما تخرج (8) فيه النعم عن إبل أو بقر أو غنم فمن الغنم ثني من المعز والضأن فهي بنت سنتين ودخلت في الثلاث والجذع من الضأن جائز في أكثر القول ومن المعز لا يجوز في أكثر القول ولو كان سميناً قارحاً (9) والجذع ما له سنة كاملة ودخل في الثانية

(1) هو الشيخ علي بن خميس الحجري أحد شيوخ الأمير العلامة صالح بن علي بن ناصر الحارثي

ذكره الشيخ الخصيبي في الشقائق.

(2) سقط من: أ.

(3) في ب: إذا.

(4) في د بالسنقة.

(5) في ب: ا

الشنقة.

(6) في ب: نشاق والحديث تقدم تخريجه

(7) في أ: فإن كان مراد هذا.

(8) في أ: يخرج.

(9) في أ: قارعا.