تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٣٢

132

تمهيد قواعد الإيمان

وهي غير مدركة إذا كان (1) نيتهم فراراً عن الزكاة؟.

الجواب:

(2)

أما قسم الثمرة عذوقاً ونيتهم فرار من الزكاة فغير (2) نافع لهم إن كانوا في الأصل ممن تجب عليه الزكاة بالشركة المذكورة على أصح ما قيل فيه قياساً على قول النبي الله الله في زكاة الأنعام: «لا خلاط ولا وراط (3)».

وأما القسم لهم على غير هذه النية فجائز لهم قبل وجوب الزكاة فيه فإذا تميز كل منهم بنصيبه فلا يحمل حال وجوب الزكاة فيه بعضهم على بعض الزوال الشركة المقتضية لذلك ولكل امرئ منهم ما نوى وعليه ما نوى وذلك في القياس كمن له أربعون شاة إلا واحدة لشريكه فقبل أن يحول عليه الحول عزلها عن شياهه فالزكاة واجبة والعزل ليس بنافع لمنع النبي صلى الله عليه وسلم فلو افترقا على غير هذه النية جاز لأنه (4) مالهم يتصرفون فيه كما يشاءون ما لم يقصدوا مأثماً كذلك في الأثر، والله أعلم.

معنى كلمة الشنقة

مسألة:

والشنقة من الزكاة ما سنها تفضل سيدي علمني ذلك (5) فإنا لم نجد في الأثر معبراً عنه إلا بشاة وسطة ولم نعرف معنى ذلك لما بنا من الجهالة، نسأل الله تعالى

(1) في النسخ أ، ب، ج: كانوا.

(2) في د: فغير.

(3) تقدم تخريجه.

(4) في ب: لأنهم.

(5) في ب: بذلك.