تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٣٩

الزكاة من النقود والذهب والفضة والحبوب والحيوانات

139

الشركاء من جهة الزكاة لها أحوال ثلاثة: أما قبل الدراك فجائزة بلا شرط، وأما في حال الدراك فجائزة بشرط أن ﴿لا (1)﴾ يكون هرباً منها قصداً أو حكماً، وهذا كلام جامع ﴿لمعان (2)﴾ فليتأمل.

وأما بعد كونه تمراً فلا يصح إلا بإخراجها جزماً، وهذا التفصيل بأسره على قول من لا يرى تفريق مجتمع من أجل الزكاة، هذا حد ما حضرني من البيان في جواز القسمة من أجل الزكاة.

وأما إباحة القسمة وتفصيل وجوه ذلك جوازاً أو (3) لزوماً تراضياً أو حكماً فلها تفصيل آخر لم نذكره مشروحاً) في الجواب السابق ولا في هذا اللاحق ثم لا رأي لنا الآن في تفريع وجوهه ها هنا فاقنع بما صار إليك من البيان بالدليل العقلي من النظر القياسي على الحفظ النقلي، وانظروا في جميع ذلك ثم لا تقبلوا منه إلا عدلا فقد أوردته على معنى المناظرات بيني وبينكم والسلام عليكم من أخيكم الفقير سعيد بن خلفان الخليلي بيده.

مسألة:

معنى المأثور: غني في حضره فقير في سفره

وما صفة ما جاء في الأثر: غني في حضره فقير في سفره أذلك إذا سافر الإنسان وليس عنده ما يكفيه لزاده وراحلته ومؤنته في سفره أم إذا كان عنده ما يكفيه لحوائجه وجميع أموره مثل حضره يكون فقيراً؟ بين لنا الفرق في ذلك

وأنت مأجور.

(1) سقط من: ج. (2) سقط من: أ.

(3) في ج: و.

(4) في النسخ أ، ب، د: مشرحا.