تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٤١

الزكاة من النقود والذهب والفضة والحبوب والحيوانات

مسألة:

لا؟.

بيع تمر الزكاة ودفع دراهمه إلى الفقراء

141

وفيمن عنده تمر من زكاة ماله أيجوز له بيعه ويخرج ثمنه على الفقراء أم

الجواب:

وهذا مما يختلف فيه، والله أعلم.

نصاب الزكاة بصرف القروش

مسألة:

كم

لأن

عندك شيخنا نصاب الزكاة اليوم بهذا الصرف وهو صرف البيس (1) لأنا وجدنا في الأثر نصاب الزكاة من مائتي درهم ولم نعرف حسابها اليوم الصرف مختلف ومن كم قرش لنعرف الحساب ضبطا؟.

الجواب:

وزن القرش سبعة مثاقيل (3) من الفضة فمبلغ نصابها على هذا القول من

عشرين قرشاً، والله أعلم.

(1) البيسة عملة معدنية نحاسية وهي أقل النقود قيمة.

(2) المثقال يساوي بالوزن الحديث 4،25 غرام.