الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٤٢142
مسألة:
زكاة الأموال والبيوت المقعودة
تمهيد قواعد الإيمان
وفي رجل له مال وبيوت ودكاكين يقعدهن لكل سنة أتكون زكاة هذه الدراهم العشر مثل زكاة النخل أم ربع العشر مثل زكاة التجارة.
بين لنا الأمر بياناً شافياً وأوضحه إيضاحاً كالشمس المضيئة لا زلت لنا عوناً وللإسلام قدوة وللظلمات سراجاً أنار الله بك الهدى وبوأك في منازل السعداء
؛ إنه على كل شيء قدير.
الجواب:
لا زكاة في هذا إلا أن يجب القعد فيكون دراهم فتكون فيه زكاة الدراهم إذا حال عليها الحول وأتمت النصاب ففيها ربع العشر، والله أعلم.
مسألة:
نصاب زكاة تمر الفرض والتمر السائر
نسألك شيخنا كم نصاب زكاة التمر بالوزن لأنا وجدناها من ثلاثمائة صاع (1) والتمر مختلف في الوزن بين الفرض (2) والسائر (3) واشتبه علينا تقديره من كم قلة (4) نصابه، وفي زوجة المملوك أتعطى من زكاة الفطر أم لا؟.
(1) تقدم التعريف بالصاع في الجزء الثالث.
(2) الفرض من أنواع النخيل وتمرها من أجود التمور.
(3) أي ما عدا الفرض
(4) قال ابن منظور في اللسان القلة الحب العظيم، وقيل: الجرة العظيمة، وقيل: الجرة عامة، وقيل: الكوز الصغير، والجمع قلل وقلال: وقيل: هو إناء للعرب كالجرة الكبيرة. أهـ.